عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧

عقد الجواهر

باب السعيي

ورجح صاحب المغني هذا الرأي فقال: 407/ 3

وهو أولى لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب لا على كونه لا يتم

1 ـ وهو

الواجب إلا به.

2 ـ وقول عائشة رضي الله عنها في ذلك معارض بقول.

الصحابة

من خالفها

ــن

3 ــ وحديث بنت أبي تحراه، قال ابن المنذر: يرويه عبد الله بن المؤمل وقد تكلموا في حديثه، وهو يدل على أنه مكتوب وهو الواجب. ـ وأما الآية فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الإسلام، لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية لأجل صنمين كانا على الصفا والمروة.

جـ

ذهب ابن عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين ورواية عن أحمد: إلى

أنه سنة لا يجب بتركه شيء.

واستدلوا لذلك بما يلي:

—

قوله تعالى: " فلا جناح عليه أن يطوف بهما " ونفي الحرج عن

فاعله

دليل على عدم وجوبه، فإن هذا رتبة المباح، وإنما ثبتت سنيته بقوله تعالى:" إن الصفا والمروة من شعائر الله ".

:

وروي في مصحف أبي وابن مسعود: " فلا جناح عليه أن لا يطوف بما "

وهذا وإن لم يكن قرآنا فلا ينحط عن رتبة الخبر فيكون تفسيراً.

ـ ولأنه نسك ذو عدد ولا يتعلق بالبيت فلم يكن ركناً كالرمي

انظر: بيان الشرع 196/ 23، 198

: الإيضاح للشماخي 302/ 3

: شرح النيل 146/ 4

- V -