عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨

عقد الجواهر

باب السعي

وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما (1) " فقيل: إن المعنى لا جناح عليه في أن يطوف)، فهذا نفي للجناح الذي توهم ثبوته، كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية فخافوا أن لا يكون جائزا بعد الإسلام، لأن أمر الجاهلية منسوخ إلا ما قام دليله، فنزلت الآية رفعا للجناح المتوهم، ونفي الجناح عن الطواف لا يفيد وجوب الطواف، بل يحتمل معه

: منهج الطالبين 204/ 7 وما بعدها

: قواعد الإسلام 155/ 2

: فقه السنة 627/ 1

: المغني والشرح الكبير 407/ 3

: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 251

: المغني في فقه الحج والعمرة 212 - 216

: بداية المجتهد لابن رشد 587/ 1

: الذخيرة 250/ 3

: تفسير التحرير والتنوير 63/ 2 تفسير الآية 158 البقرة

: المهذب في فقه الإمام الشافعي 769/ 2

: المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل 467/ 1

: نيل الأوطار 125/ 5

: شرح صحيح مسلم للنووي 24/ 9 كتاب الحج: باب بيان أن السعي بين الصفا

والمروة ركن لا يصح الحج إلا به

: فتح الباري 397/ 3 كتاب الحج: باب وجوب الصفا والمروة وجعله من شعائر الله.

(1) البقرة جزء الآية 158.

(2) انظر: تفسير التحرير والتنوير 59/ 2 تفسير الآية السابقة.

-^-