عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩

عقد الجواهر

باب السعيي

ومن ذكر ركعتي الطواف في السعي قطع السعي وصلاهما وبنى ويجوز أن لا يقطعه ويصليهما حيث شاء (1) وإذا أقيمت الصلاة أو

حضرت الجنازة وهو في السعي فلا يقطعه وقيل يقطعه ويبني. وبعد الشوط السابع ينحدر من المروة، ثم يحلق رأسه أو بعضه ويأخذ من شاربه وأظفاره، وإن لم يأخذ جاز، وينحل من عمرته وحل له كل حلال غير صيد الحرم (2). وأما القارن والمفرد فلا ينحل حتى يرمي العقبة، ويذبح يوم النحر، ويحلق رأسه أو

بعضه، أو يقصر

وأصل السعي أن إسماعيل عليه السلام لما تركه أبوه صغيرا

شرح لامية ابن النظر في الحج: ص 305) مخطوط)

منهج

الطالبين: 210/ 7

: المغني والشرح الكبير 408/ 3

: المغني في فقه الحج والعمرة: ص 218

: بداية المجتهد لابن رشد 590/ 1: الذخيرة 252/ 3

: المهذب في فقه الإمام الشافعي 769/ 2

: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 258

: منتهى الإرادات 276/ 1

(1) قال الشيخ الشقصي في المنهج: 205/ 7

وإن زار ونسي أن يصلي ركعتين حتى فرغ من سعيه فليصلهما ولا شيء عليـ وإن ذكرهما في سعيه، قطع السعي وصلاهما وأتم ما بقي من سعيه. أهـ.

(2) ذلك لأن صيد الحرم حرام على المحرم والمحل على السواء.

-19 -