الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢عقد الجواهر
باب السعيي
وإن تركه وقصر فدم. وإن ترك القليل فلكل شوط تركه فيه إطعام مسكين، وإن لم يحل أيضاً أعاد ولا عليه ومن ترك من السعي شوطاً أو شوطين فليسع ما بقي.
ومن نسي الرمل رجع إليه ما لم يجاوز محله بثلاث خطوات أو خطوتين. ومن بدأ بالمروة وختم بالصفا وقصر فدم، وإن لم
يقصر أعاده ولا عليه، وكذا من انصرف عن ستة أشواط. ومن سعى راكباً أو محمولاً أسرع حامله بقدر الإرمال بين العلمين ولو دابة يُسرعها راكبها أو سائقها. وقد مضى عصر الدواب فالآن لا يسعى إلا ماشياً أو محمولاً على العواتق، أو على سيارة أو دراجة
ثم إنه لا بد في سائر السعي، قبل العلمين وبعدهما أن يكون في مشيه سرعة دون الإرمال، بدليل لفظ السعي إلا المرأة.
والخارج مخالف للسنة (1). ولا يلزمه - قيل -: شيء، وقيل: لزمه دم.
للصفا لا من بابه، ولا ما بين الاسطوانتين المذهبتين
(1) السنة أن يخرج إلى الصفا
الله
رضي الله عنه في صفة
من بابه كما فعل رسول الله قال جابر بن عبد
حج النبي بعد ركعتي الطواف: ثم رجع إلى
الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ " إن الصفا
والمروة من شعائر الله " (نبدأ بما بدأ الله به) فبدأ بالصفا .. الخ.
انظر: شرح صحيح مسلم 424/ 8 كتاب الحج باب حجة النبي الله
•
- YY-