الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤عقد الجواهر
باب السعيي
وكره بركوب بلا ضرورة وصح، وقيل: لا يصح. ويلتحق بالراكب المحمول فوق ناس، أو في أيديهم في شيء وكذا الخلاف في الطواف بالبيت وهل يجزى الحامل والمحمول (1)؟
تسعى بين الصفا والمروة فلتسع " أهـ.
انظر: بيان الشرع 194/ 23
: شرح الجامع الصحيح للإمام السالمي 273/ 2 كتاب الحج باب إن فعل المناسك على غير طهارة جائز إلا الطواف بالبيت
: فتح الباري 402/ 3 كتاب الحج باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة ".
: المغني والشرح الكبير 413/ 3
: الذخيرة 252/ 3
: المغني في فقه الحج والعمرة ص 222
: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ص 260
(1) قال النووي في الإيضاح: ص 230
ائف
لو حمل رجل محرما من صبي أو مريض أو غيرهما وطاف، فإن كان الطـ حلالا أو محرما قد طاف عن نفسه حسب الطواف للمحمول بشرطه (أي شروط الطواف (وإن كان محرما لم يطف عن نفسه نظر إن قصد الطواف عن نفسه فقط أو عنهما، أو لم يقصد شيئا وقع عن الحامل وإن قصده عن المحمول وقع عن المحمول على الأصح وقيل: عن الحامل وقيل: عنهما، وسواء في الصبي المحمول حمله وليه الذي أحرم عنه أو حمله غيره ولو حمل محرمين (أو أكثر) وطاف بهما وهو حلال أو محرم طاف. نفسه وقع عن ا المحمولين كما
لو طاف على دابه. أ هـ.
عن
- YE-