الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥عقد الجواهر
قال القطب
(1)
باب السعيي
: نعم. وطاف ال راكبا وسعى راكبا لشكية
وفعل ذلك بلا شكية (2)
وإن أرمل من الصفا إلى المروة، أو من المروة إلى الصفا، في
بعض الأشواط، أو فيها كلها، أساء ولا عليه.
•
وفي " التاج ": من نسي الإرمال فلا عليه والحلق: سنة، وهو أفضل من التقصير (3)، وخير فيهما. ولا تحلق المرأة بل تقصر مقدار أصبعين، وإن قصر أو حلق مريد الإحلال لنفسه فلا عليه. والأحسن أن يحلق له أو يقصر محل غيره. ولا يقصد ذلك بمحرم. وإن حلق له أو قصر
رم
كلام النووي هذا خاص بالطواف ولا مانع من قياس السعي بين الصفا والمروة
عليه
(1) شرح النيل 154/ 4
(2) تقدم ذكر الروايات الدالة على ذلك وتأويل العلماء لها
(3) لما رواه الربيع بن حبيب والبخاري ومسلم وغيرهم واللفظ للربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله: " اللهم أرحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: والمقصرين ". قال الإمام السالمي: شرح الجامع الصحيح: 278/ 2
الحلق أفضل لأنه أبلغ في العبادة وأبين في الخضوع والذلة وأدل على قصد النية والمقصر يبقي على نفسه شيئا مما يتزين به بخلاف الحالق فيشعر بأنه ترك ذلك الله وإشارة للتجرد. أ هـ.
- YO-