الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨عقد الجواهر
باب شروط الحج
تلك الحال مع ورود الخطاب عليهما. وقال محمد بن محبوب وغيره من
أصحابنا: يجزي عنهما ذلك. أ هـ.
قال الشوكاني في نيل الأوطار:
20/ 5:
استدل بأحاديث الباب من قال إنه يصح حج الصبي. قال ابن بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إلا أنه إذا حج كان له تطوعا عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء من مخظورات الإحرام وإنما يحج به على جهة التدريب، وشذ بعضهم فقال: إذا حج الصبي عن حجة الإسلام لظاهر قوله له: " نعم " في جواب قولها: ألهذا
أجزاه ذلك.
حج؟ أ هـ.
ثانيا: حج العبد:
العبد حكمه في الحج حكم الصبي عند الجمهور فلا يجب عليه | الاستطاعة وهي شرط فيه لقوله سبحانه: " والله على الناس حج البيت استطاع إليه سبيلا " آل عمران جزء الآية 97، والعبد غير مستطيع إطلاقا فالاستطاعة تكون بالمال وتكون بالبدن والعبد وماله ملك لسيده، لكن إذا حج العبد بإذن سيده في حال رقه صح حجه وكان له ثوابه عند الله غير أنه لا يجزيه عن حجة الإسلام فيما لو أعتق بعد ذلك فيجب عليه أن يحج بعد العتق حجة الإسلام، وكل ما حجه قبل العتق يكون نفلا، وإن اعتق قبل الوقوف جدد إحرامه وأكمل مناسكه وأجزأه عن حجة الإسلام.
هو
هذا
عباس.
مذهب الجمهور ودليلهم الذي ذكرنا آنفا في حج الصبي من حديثي ابن
وخالف الربيع بن حبيب ومحمد بن محبوب وابن حزم الظاهري الجمهور
- EA -