الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦عقد الجواهر
باب السعي
فمكروه في حقهما ولا شيء عليهما. وقيل عليهما دم (1). فإن وجد المحرم محلا من إحرامه، أو من لم يحرم أصلا حلق
له، وإلا حلق لنفسه، ثم يحلق أو يقصر لغيره
وقيل: يجوز للمحرم أن يحلق للمحرم بعد رمي المحلوق له الجمرة (2).
قال القطب (3): وبه قال الأكثر منا
قال أبو المهاجر): لا يجوز قبل رمي الحالق أن يحلق له ولو كان المحلوق له قد رماها، وكذا بعد الرمي وقبل ذبح لمن له ما يذبح. وحل المتمتع عند انحداره من المروة والحلق أو
التقصير
(1) قوله: وقيل عليهما دم. بصيغة التضعيف يدل على ضعف هذا القول عند القطب وأنه قول مرجوح والراجح عنده أن لا شيء عليهما. والله أعلم. (2) أنظر: شرح النيل 156/ 4
(3) المرجع السابق.
•
(4) أبو المهاجر أو ابن المهاجر الله أعلم بحقيقته. كناه القطب في شرح النيل بالأولى، وكناه صاحب بيان الشرع بالثانية وهو من أصحابنا العمانيين
المتقدمين
قال في بيان الشرع: 230/ 23
والمحرمون بالعمرة أو بالحج كان ابن المهاجر يكره أن يقصر بعضهم لبع ويضيف يقول لا يقصر رجل لم يحل لآخر أما نحن فنقول: لا بأس بذلك قد
- 26 -