عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧

عقد الجواهر

باب السعيي

ويحرم للحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة، وذلك هو المختار. واختار بعضهم من أول ذي الحجة. وأجيز قبل ذلك ويلزم القارن إحرامه كالمفرد إلى يوم النحر، ويحل بالحلق أو التقصير بعد رمي جمرة العقبة (1) قيل: من زاد في سعيه على سبعة أشواط فلا عليه إن ختم بالمروة (2).

•

ويستحب للمعتمر إذا حل من عمرته أن يقص من شعر رأسه ولا يحلقه، ليوفره للحلق يوم النحر. والله أعلم.

قضوا حجهم فلا بأس أن يقصر بعضهم لبعض. أ هـ.

انظر: شرح النيل 156/ 4

: بيان الشرع 230/ 23

(1) أي في اليوم العاشر من ذي الحجة

(2) قال في بيان الشرع: 199/ 23

ومن زاد على السبعة في سعيه ثم ذكر ذلك على الصفا فإنه يرج ع إلى المروة

فيختم بها ولا شيء عليه. أ هـ.

- YY -