الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨عقد الجواهر
باب السعي
الخلاصة
وهذا توضيح موجز لبعض أحكام السعي وشيء من مسائله العارضة للمحرم الحقناه هذا الباب تسهيلا للقارئ في استيعاب ما أجمله المصنف على طريقة
الأقدمين في التأليف
أولا: مشروعية السعي: راجع أول الباب
ثانيا: كيفية السعي: راجع أول الباب.
ثالثا: شروط السعي:
يشترط لصحة السعي أمور وهي:
•
1 - تقديم الطواف على السعي: سواء كان طواف ركن أو قدوم فإذا لم يتقدمه طواف ركن أو قدوم فإنه لا يعتبر ولا يكفي. عن السعي الذي هو ركن الحج عند الجمهور وذلك لأن السعي ليس من العبادات المستقلة التي يشرع تكرارها والإكثار منها، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: " لم يطف النبي ولا أصحابه. الله رضي عنهم بين الصفا والمروة إلا
طوافا واحدا، طوافه الأول ـ يعني السعي ـ " وقد فصلنا القول في هذه المسألة
—
وذكرنا أقوال العلماء فيها وأدلتهم فيما تقدم. فليرجع إليه
2 - الموالاة بين أشواطه إلا لضرورة: فلا يصح الفصل بين أشواط السعي
كأن
يسعى
أربعة أشواط ثم يترك السعي فترة ثم يعود يكمل سعيه إلا لأجل ضرورة ملحة كأن تقام الصلاة فإنه يقطع السعي ويصلي ثم يرجع يتم سعيه قال العلامة الكندي في بيان الشرع: 191/ 23
ولا يذهب الذي يسعى في حاجة إلا لحاجة لابد له منها من وضوئه وما يشبهه فإن ترك السعي وذهب لحاجة ولم يقطع نية السعي فإنه إذا قضى حاجته ورجع
- YA-