الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩عقد الجواهر
باب السعي
بني على سعيه. وإن قطع نية السعي ورجع من حاجته ابتدأ سعيا جديدا. وإذا أجهده التعب فله أن يستريح ويبني على سعيه. أ هـ.
ولم يشترط الجمهور إلا المالكية الموالاة بين أشواط السعي وإنما هي سنة فإن لم
يوال فلا شيء عليه.
قال النووي في الإيضاح: ص
259
فلا فرق بين تأخير السعي عن الطواف وتأخير بعض مرات السعي عن بعـ
وكذا بعض مرات الطواف عن بعض حتى لو رجع إلى وطنه ومضى عليه سنون
كثيرة جاز أن يبني على مـ
الاستئناف. أهـ. .
ن سعيه وطوافه لكن الأفضل
البدء بالصفا والانتهاء بالمروة: فإن بدأ بالمروة لم يحسب سعيه من المروة إلى الصفا وذلك لمخالفته لفعل الرسول لا اله الا الله، لأنه عليه الصلاة والسلام بداً بالصفا وقال: " أبدأ بما بدأ الله به " يعني قوله تعالى: " إن الصفا والمروة من
شعائر
الله
قال الشيخ الجيطالي بعد أن ذكر السعي: قواعد الإسلام: 156/ 2 يفعل ذلك سبع مرات يبتدئ في كل ذلك بالصفا ويختم بالمروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا الغي ذلك الشوط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " نبدأ بما بدأ الله به " يعني قوله " إن الصفا والمروة من شعائر الله " أ. هـ.
وهذا هو
مذهب الجمهور وعليه أصحابنا الإباضية والشافعية والمالكية والحنابلة
وبه قال الحسن البصري والأوزاعي وداوود وغيرهم، وعن أبي حنيفة روايتان في
ذلك
- 29 -