عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠

عقد الجواهر

باب السعي

قال النووي في الإيضاح: ص 260

فيجب أن يبدأ بالصفا فإن بدأ بالمروة لم يحسب مروره منها إلى الصفا فإذا علد

من

الصفا كان هذا أول سعيه

أهـ.

4 ـ أن يكون السعي في موضع السعي: فإن سعى بمحاذاة المسعى سواء من داخل المسجد أو من الخارج لا يعتد بسعيه ولا يجزيه. وقد تغير الحال الآن فأصبح المسعى أوسع مما كان عليه في السابق بمرات ومرات وأصبح الناس يسعون أعلى المسعى بطابقين. وهذا كله يأخذ حكم المسعى الذي كان على عهد رسول الله وأن وسع أكثر مما هو عليه الآن فله الحكم السابق، ولأن السعي مختص بمكان معين وهو المسعى فلا يصح فعله في غيره.

ه - استيعاب ما بين الصفا والمروة: وهو أن يقطع جميع ا المسافة بين

الصفا

والمروة، فإن لم يصعد إلى الصفا والمروة كما فعل الرسول، وهو الأولى لزمه أن يلصق رجله بالابتداء والانتهاء، فإن ترك مما بينهما شيئا ولو يسيرا لم يجزئه و لم يصح سعيه. وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وأوجب أصحابنا على هذا الدم وسعيه صحيح عندهم.

6 - إكمال سبعة أشواط: يحسب الذهاب من! الصفا إلى المروة شوط والعودة من المروة إلى الصفا شوط آخر وهكذا حتى يتم سبعة وبهذا قال الجمهور

وخالفهم أناس في ذلك. وإن سعى وشك في العدد أخذ بالأقل وأتى بما بقي

- الرمل بين العلمين الأخضرين بالنسبة للرجل: وهو أن يسعى سعيا شديدا