الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣عقد الجواهر
باب السعي
وعليه بدنة، وقيل: عليه دم.
ه ـــ ومن سعى ثم غطى رأسه عامدا قبل أن يحلق فليصنع معروفا. 6 ـ من لم يقدر على السعي بين الصفا والمروة ماشيا جاز له السعي راكبا فإن سعى بين الصفا والمروة راكبا من غير عذر فإن كان بمكة فليعد السعي وإن كان قد تباعد من حيث لا يمكنه أن يرجع فعليه هدي بدنة.
ـــ يوجد في أثار أصحابنا رحمهم الله: أنه يجوز للمحرم أن يأخذ من لحيته عند إحلاله بعد قبضتين من لحيته وأما النساء فيوجد: أنه ليس عليهن حلق ويجزيهن التقصير. والمرأة تأخذ من شعرها قدر عرض ثلاث أو أربع أصابع. ـ وإذا سعى الرجل بين الصفا والمروة وكانت عنده امرأة ينظرها ويمشي على مشيها أو يمشي هو على مشيته وتمشي هي على هيئتها، فلا بأس أن تمشي على هيئتها، وإن تمسكت به فلا بأس إلا أن تشغله عن الهرولة بين العلمين، فإن شغلته فليسع هو وحده وهي وحدها ولا ينتظرها عند العلم الآخر. ومن منعه من الصعود على الصفا والمروة كثرة الناس أجزأه أن يقف حيث حبسوه قربهما وكذلك المريض الذي يحمل وقيل يصعد عليهما إلى حيث يرى
البيت.
10 ـــ قال بعض أصحابنا: من زاد على السعي فلا يضره ولكن يختم بالمروة وكان الربيع رحمه الله يقول: إن سعى سبعة أو أكثر وختم حتى يفرغ أعاد شوطا آخر من الصفا إلى المروة، وإن بدأ بالمروة أجزأ عنه ذلك بعد سعيه ويترك
ما بقي. انظر: بيان الشرع 191/ 23 - 234 (أبواب السعي والحلق)
: منهج
الطالبين 204/ 7 - 214
: الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه (مخطوط)
: قواعد الإسلام 156/ 2
-