عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢

عقد الجواهر

باب الخروج إلى منى

قال القطب (1): وهو الأحسنُ غير أن من لم يفعله لا يفسد حجه بإجماع إن ضاق وقته (2).

ولا يقف المحرم بالحج عند البيت بعد التلبية. وقيل: من طاف به بعد أن طاف ليحرم بحج، أو من طاف به طواف الزيارة تطوعا، أخطأ ولا دم عليه

(3)

فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس

الخ رواه مسلم

..

انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 429/ 8 كتاب الحج باب حجة النبي. (1) شرح النيل 160/ 4 (2) يستحب أن يخرج المحرم من مكة يوم التروية فيصلى الظهر بمنى ثم يقيم حتى

يصلي بها الصلوات الخمس ويبيت بها لأن النبي فعل ذلك كما جاء في حديث جابر، وبهذا قال أصحابنا، وهو قول سفيان ومالك. والشافعي

وأصحاب الرأي وهو مذهب الجمهور، وليس ذلك واجبا عند الجميع.

قال ابن المنذر: المغني والشرح الكبير: 423/ 3

ولا أحفظ في غيرهم خلافهم وقد تخلفت عائشة ليلة التروية حتى ذهب ثلثا الليل

وصلي ابن الزبير بمكة. أ هـ

انظر: شرح النيل 159/ 4

: المغني والشرح الكبير 423/ 3.

(3) قال أبو المؤثر رحمه الله في هذه المسألة: بيان الشرع: 251/ 23

من أهل بالحج في يوم التروية ثم طاف بعد إحرامه للحج فقد خالف السنة ولا

شيء عليه. أهـ

- EY -