عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣

عقد الجوا

باب الخروج إلى منى

فقال له: من شهد الصلاة معنا، ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه (1).

ولا يخرج من حد منى حتى تطلع الشمس. وحدها مما يلي المشعر الحرام – وهو جمع (2) - حياض الماء عند مجمع ماء

A

الجبل الكبير عن يمين الذاهب لعرفات، والصغير الجامع لماء

منى، ولا يقف في وادي محسر ليلة عرفة، ولا يجاوز. وقيل يجوز الوقوف فيه على أنه من منى، ولا يجاوز حتى تطلع

الشمس على الجبل. والله أعلم.

(1) رواه الخمسة. وصححه الترمذي (نيل الأوطار 134/ 5)

(2) أي المزدلفة.

- OT -