الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤عقد الجواهر
باب الخروج إلى عرفات
باب الخروج إلى عرفات
إذا طلعت الشمس (1) خرج الحاج إلى عرفات (2) ملبياً، ولا يقطع التلبية في ذهابه إلى عرفات. وقيل: يقول: اللهم إليك صَمَدتُ وإليك قصَدتُ، وما عندك أردتُ، أسألك أن تبارك لي في رزقي، وأن تلقيني في عرفات حاجتي، وأن تباهي بي من هو
أفضل مني.
فإذا أتيتها فانزل بها وقل: اللهم إن هذه عرفات فاجمع لي فيها جوامع الخير، واصرف عني جوامع الشر، وعرفني فيها ما عرفت أولياءك وأهل طاعتك، واجعلني متبعاً لسنة نبيك محمد واقعد بها حتى تزول الشمس، واغتسل إذا أمكنك، وإلا أجزاك الوضوء. ويجوز الوقوف للحائض والجنب، إلا أنَّ الجنب يغتسل عن الصلاة، أو يتيمم إن لم يستطع (3).
(1) إذا طلعت الشمس من يوم تاسع توجه الحاج من منى إلى عرفات ملبياً. (2) عرفات أو عرفة وهي غير منونة ولا يدخلها الألف واللام، وعرفات اسم لموضع بمعنى لفظ الجمع ولا يجمع وسميت عرفه لأنه تعارف فيها آدم وحواء حين أخرجا من الجنة، وقيل لعلو مكانها من الأعراف وهي الجبال، وقيل: لتعريف جبريل إبراهيم المناسك بها، فقال: عرفت عرفت، وقيل غير ذلك. (3) سئل أبو نبهان رحمه الله عمن وقف على غير طهارة لعذر له في ذلك
-02 -