عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٥

عقد الجواهر

باب الخروج إلى عرفات

ثم صل الظهر والعصر مع الإمام إن أمكنك، خلفه أو يمينه وإلا فيساره. وإن صلى حيث شاء مع إمكان ما هو أولى جاز ويصلي مع الإمام وإن جائرا أو مخالفا لم يدخل فيها مفسدا كصلاة بثوب نجس. ولا بأس إن صلى منفردا. ويقصر ولو كان مكيا، لأن منها إليها أكثر من ستة أميال (1)، إلا إن صلى خلف إمام وطن عرفة، فيصلي تماما وصحت صلاة الإمام بعرفة ولو لم يخطب قبل الظهر بخلاف الجمعة

(2)

(3)

قال القطب: وزعم قوم أن السنة في عرفة ومنى وجمع التقصير، ولو لمن كان من أهل هذه المواضع، فإنه يقصر في

أوقات هذه المواضع

قال

(4)

•

: والحق أنه لا تقصير إلا لمسافر، وهو من جاوز وطنه

فقال: لا بأس عليه، قيل: فإن كان من غير عذر أيجزئه ويتم له وقوفه؟ قال: نعم يجزئه ويتم له وإذا كان قد ترك الأفضل وما هو الأولى مع المكنة لأنه إنما لفضله وليس بلازم، قيل: ولو كان جنبا فيجزئه؟ قال: هكذا قيل.

يؤمر

أهـ.

انظر: الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه (مخطوط).

(1) الميل يساوي كيلومترين، والستة أميال تساوي فرسخين وهي مسافة القصر

عند الإباضية.

(2) شرح النيل 169/ 4

(3): وهي المزدلفة.

(4) شرح النيل 169/ 4

- RO-