عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٨

عقد الجواهر

باب الخروج إلى عرفات

وبين مكة وعرفة اثنا عشر ميلا. وقيل أحد عشر. ولا تبلغ منى

نصف طريق عرفات

•

ويبلغ الإمام عرفة قبل الزوال، وإذا زالت خطب (1) وعلم الناس مناسكهم، وجمع بين الظهر والعصر. وعلى الإمام إقامة الحج للناس، فإن لم يحج الناس في سنة هلك الجميع. كذا قال

القطب (2)

ويأتي الإمام المسجد في يوم عرفة، فإذا زالت خطب وجمع يثني على الله ويصلي على نبيه ويعظ، ويعلم المناسك، ويدعو وينزل من المنبر بعد ذلك فتقام الصلاة. ويصعد المنبر قبل أذان الظهر ويفعل ما ذكر من الثناء وغيره ه بعده، وإذا صلى الظهر أقيمت

فأما قصر الصلاة فلا يجوز لأهل مكة وبهذا قال عطاء ومجاهد والزهري وابن جريج والثوري ويحي القطان والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، وقال القاسم بن محمد وسالم ومالك والأوزاعي لهم القصر لأن لهم الجمع فكان لهم

القصر كغيرهم. أهـ

انظر: بيان الشرع 313/ 23: المغني والشرح الكبير 426/ 3

: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 273: بداية المجتهد 593/ 1

(1) انظر خطبة عرفة آخر الكتاب

(2) انظر شرح النيل 170/ 4

•

-0? -