عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٠

عقد الجواهر

باب الخروج إلى عرفات

وذكر الله والتسبيح والتهليل إلى الغروب (1)

الصلاتين في عرفة يكون بأذان واحد وإقامتين على الوجه الذي فصلناه آنف وخالف جمهور المالكية في ذلك، وقد نقل القرافي عن بعض أئمتهم قوله: يجمع بين الظهر والعصر بأذانين وإقامتين، وقيل بإقامتين بلا أذان. أ هـ.

انظر: بيان الشرع 315/ 23

: المغني والشرح الكبير 425/ 3

: الذخيرة 256/ 3

: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 273

: بداية المجتهد لابن رشد 592/ 1

(1) إذا فرغ الحاج من الصلاة شرع في الدعاء بما فتح الله له بقلب مخلص ويقين صادق ونفس زكية، ويندب له أن يدعو بالمأثور عنه ها، من ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء النبي يوم عرفة: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير "، ويروى عنه أنه قال: خير الدعاء، دعاء يوم عرفة ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ". رواه أحمد والترمذي. ويروى عن الحسين بن الحسن المروزي قال: سألت سفيان بن عيينه عن أفضل يوم عرفة، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقلت له: هذا ثناء

وخير

الدعاء

وليس بدعاء. فقال: أما تعرف حديث مالك بن الحارث؟ هو تفسيره. فقلت: حدثنيه أنت. فقال: حدثنا منصور عن مالك بن الحارث قال: يقول الله عز وجل: " إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين. قال: وهذا تفسير قول النبي الله ثم قال سفيان: أما علمت ما قال