الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٢عقد الجواهر
باب الخروج إلى عرفات
وينبغي أن يتزود من الفانيد (1) يوم خروجه من مكة لأنه إذا وضع تحت اللسان أذهب الغبار من الحلق، وفتح سداد الحنجرة، وأطلق
الصوت
•
والوقوف بعرفة، والإحرام، وطواف الزيارة بعد الذبح، فرض إجماعا. ولا حج لمن فاته واحد منها. أو أفسده، ولا يجبر بالدم، ولكن يلزم بإفساد واحد منها دم و لاحج لمفسده. غير إن من أفسد إحرامه ولم يمكنه الرجوع للميقات إن جاء من بعيد وأحرم منه يجدد إحرامه عند بعض من حيث كان، وعليه دم، وع هذه الثلاثة المذكورة يجبر بالدم (2)
ير
فكاك رقبتي من النار، وأوسع علي من رزقك الطيب، وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس، وشر فسقة العرب والعجم، ويسأله حوائجه كلها ويكثر المسألة والدعاء حتى تغرب الشمس.
من
أنظر: الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لادائه (مخطوط)
: فقه السنة 637/ 1
: المصنف 21/ 8
: المغني والشرح الكبير 427/ 3
(1) الفانيد: المقصود به مكعبات السكر والمعروف في اصطلاح العمانيين بسكر
الأقلام.
(2) لم تنجبر هذه المذكورات الثلاث كونها أركان للحج. والركن مالا يتم الحج أو العمرة إلا به ولا يجبر تركه بشيء من دم أو غيره، ومثله الواجب فهو کالركن لابد منه، إلا أن الفرق بينهما: أن ترك الواجب يجبر بإراقة دم، بينما
-62 -