عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٦

عقد الجواهر

باب الخروج إلى عرفات

وقال الشيرازي في المهذب: 777/ 2

وإن وقف وهو مغمي عليه لم يدرك الحج، وإن وقف وهو نائم فقد أدرك الحج لأن المغمي عليه ليس من أهل العبادات والنائم من أهل العبادات، ولهذا لو أغمي

عليه في جميع نهار الصوم لم يصح صومه، وإن نام في جمي أهـ صومه.

ووافقنا ابن حزم في الذي تقدم فقال: المحلى: 192/ 7 ومن أغمي عليه أو

هار

جن

أو نام، قبل الزوال من يوم عرفة فلم يفق ولا استيقظ حجه، سواء وقف به أو لم

إلا بعد طلوع الفجر من ليلة يوم النحر فقد بطل.

يوقف به. أ هـ.

ثالثا: السكران:

السكران حكمه في الوقوف حكم المغمي عليه، وما ذكرنا من أقوال العلماء

وأراء المذاهب حول وقوف المغمي عليه. بالسكران.

هي

نفسها الأقوال والآراء الخاصة

قال أبو المؤثر رحمه الله: بيان الشرع: 292/ 23

إذا وقف واقف بعرفات وهو سكران لا يعقل، فإن لم يصح من سكره فيعلم ما يقول حتى تغيب الشمس فلا حج له وعليه الحج من قابل ويقضي ما بقي

عليه.

من

مناسك الحج وليحج من قابل. أ هـ.

ومن غيره قال: وقد قيل: إن

الحدود. أ هـ.

حجه

تام لأنه يجب طلاقه وعتاقه وتثبت عليه

وقال النووي في الإيضاح: ص: 280

وأما المغمي عليه والسكران فلا يصح وقوفهما لأنهما ليسا من أهل العبادة. أ هـ

-77 -