عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٧

عقد الجواهر

باب الخروج إلى عرفات

ومن مات بعد الوقوف ولو قبل تمامه قضى وليه عنه المناسك أو من استأجروا له (1).

والمريض يحمل لعرفة، وكذا الكبير، ويحمل للمشاعر فيفعل. وقيل: من نام بعرفة حتى أفاض الناس وانتبه بعد الغروب اغتسل وتوضأ وصلى المغرب ثم يقف مكانه يدعو ويتضرع ويلبي ويطلب حوائجه ويستغفر مما ضيع من أمر الوقوف

238:

وقال صاحب المغني في فقه الحج والعمرة: ص واختلفوا في المغمي عليه والسكران: فلا يصح وقوفهما عند الشافعي وأحمد، وبذلك قال الحسن وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر.

وعند أبي حنيفة و مالك: يصح منهما ويجزئهما. وقال عطاء في المغمي عليه

يجزئه. أ هـ.

انظر: بيان الشرع 291/ 23 - 292

: الحج ولوازمه وما ينبغ لمن أراد الخروج لأدائه (مخطوط)

: المحلي 192/ 7

: المغني والشرح الكبير 434/ 3

: المهذب في فقه الإمام الشافعي 777/ 2

: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 280

: المغني في فقه الحج والعمرة 238

: الذخيرة 257/ 3

(1) إذا مات الحاج بعد أن يقف بعرفة قبل أن يقضي مناسكه كلها، فإن وليه

يقضي عنه نسكه إن كان معه ولي، وإن كان مات ولم يقف بعد وكان قد

أحرم، فليس على وليه أن يقضي

انظر: بيان الشرع 291/ 23

عنه.

- TV-