عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٠

عقد الجواهر

باب الخروج إلى عرفات

وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة (1)، وعرنة بضم العين وفتح الراء وبضمهما: واد بقرب المسجد بعرفة وقيل: إن مسجد عرفة في وادي عرنة (1).

ومن وقف في غير عرفة إلى الغروب فلا حج له ولو كان قد

دخلها، كذا عن جابر

•

قال القطب (3): وخالفنا اناس

(4)

(1) أخرج ابن ماجه والحاكم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة ".

(2) عرفة لها حدود معروفة:

فحدها من

الجبل المشرف على وادي عرنة إلى الجبال المقابلة له، إلى ما يلي

منطقة البساتين، المعروفة قديما ببساتين بني عامر، وليس من عرفة نمرة ولا المسجد المسمى مسجد إبراهيم ويسمى اليوم مسجد نمرة وليس مسجد عرنة ومسجد عرفة لأنه مقام بالأولى ومحاور للثانية.

(3) شرح النيل 176/ 4

(4) من مر بعرفة أو من لم يقف بها إلى الغروب فلا حج له عندنا، وقال الجمهور: إن بها أجزأه ذلك سواء علم أنها عرفة أو لم يعلم.

قال ابن قدامة: المغني والشرح الكبير: 434/ 3

وإن مر

بهما مجتازا فلم يعلم أنها عرفة أجزأه أيضا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة

ومالك، وقال أبو ثور: لا يجزئه لأنه لا يكون واقفا إلا بالإرادة. أ هـ. قال محقق المغني عند تعليقه على هذه المسألة وعلى مذهب أبي ثور: هذا هو الذي يقوم عليه الدليل وغرض الشارع وما رأيت في المذاهب الأربعة أغرب

- Y. -