عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧١

عقد الجواهر

باب الخروج إلى عرفات

والوقوف للغروب واجب فيها، ومن وقف في غيرها وغربت عليه الشمس واقفا فيها ولو قليلا تم حجه. وروي: الحج عرفة (1) أي وقوفها معظم الحج، ومعتمده من أدرك فيه من الشمس قدر الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أدرك الحج. وقيل: ولو أدرك أقل من ذلك

•

وفي " التاج" (2): أقل الوقوف عندنا ثلاث تسبيحات وإن غربت ولم يقف بها فاته الحج، وعليه دم. وقيل: من وقف بعد ذلك ساعة من الليل ولحق مع الناس صلاة الفجر بجمع فقد أدركه (3) إن أدركها كلها وصلاها معهم أو أدرك بعضها ودخل

فيها معهم

(4)

هذه المسألة. أ هـ. من

انظر: المغني والشرح الكبير 434/ 3

: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 280

(1) رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وآخرون بأسانيد صحيحة وهذا لفظ الترمذي عن عبد الرحمن بن يعمر: " أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله وهو بعرفة فسألوه فأمر مناديا ينادي: الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج

(2) التاج: كتاب الإمام الثميني رحمه الله وقد سبق التعريف به وهو قيد الطبع

الآن.

(3) أي أدرك الحج.

(4) المسألة فيها أقوال جمعها شيخنا أبو نبهان رحمه الله، فعندما سئل إلى متى

- V 1 -