الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٦عقد الجواهر
باب الخروج إلى عرفات
بعرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غابت الشمس في حديث جلبر، وفي حديث علي وأسامة أن النبي الله دفع حين غابت الشمس، فإن دفع قبل
الغروب فحجه صحيح في قول جماعة الفقهاء إلا مالكا قال: لا حج له. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك وحجته ما روي ابن عمر أن النبي لم قال: " من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج ومن
ذه
فاته عرفات بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل ". أ هـ. واستدل ابن قدامه ومن معه برواية عروة بن مضرس بن أوس بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله الله بالمزدلفة حيث خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله: من شهد صلاتنا هـ ووقف معنا حتى يدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. . رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، و، ولأنه وقف في زمن الوقوف فأجزأه كالليل، فأما خبره فإنما خص الليل لأن الفوات يتعلق به إذا كان يوجد بعد النهار فهو آخر وقت الوقوف كما قال عليه السلام: أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها ". أ هـ.
"
وقال الشيخ الجيطالي في القواعد: 159/ 2
من
واختلفوا فيمن وقف بعد الزوال ثم دفع قبل غروب الشمس: فقال أصحابنا الربيع وأبو نوح وأبو عبيدة فيما وجدت: لا حج له، وبه قال مالك بن أنس
وقال آخرون: حجه تام. أ هـ
الله
وفي رواية عن ابن عباس رضي عنهما ذكر العلامة ابن جعفر في الجامع عـ
عنه