الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٧عقد الجواهر
باب الخروج إلى عرفات
وقيل: يتم الباقي ولا يقرب النساء ولا الصيد حتى يحج من قلبل وقيل: حل له ذلك بعدما يحلق أو يقصر بعد إتمام الباقي. وهكذا كل من فاته الحج بعد الإحرام له، فيه الخلاف المذكور كله.
ومن فاته وقد قرن فكذلك، لكنه يتم العمرة (1)
ومن أهل بعمرة وخاف فوت الحج فلينو الحج ويمض لعرفات ولا
أنه قال: 352/ 3
من أفاض من عرفات قبل غروب الشمس فلا حج له "
انظر: قواعد الإسلام 159/ 2
انظر: الجامع لابن جعفر 352/ 3
: الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه (مخطوط)
: المغني في فقه الحج والعمرة 237
: المغني والشرح الكبير 432/ 3
: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ص 279
: الذخيرة 258/ 3
(1) هذه الأقوال كلها موجودة في المذهب، وعندما سئل أبو نوح رحمه الله أفتى
بقوله:
من فرض الحج فريضة أو تطوعا ففاته الحج، فليجعلها عمرة وعليه الحج من
قابل. أ هـ
وقال صاحب بيان الشرع:297/ 23
ومن لم يدرك الوقوف بعرفات مع الإمام حتى تغرب الشمس فلا.
فليصنع كما.
يصنع الحاج ويجعلها عمرة فإن كانت واجبة فعليه حجة مكانها وإن
كانت تطوعا كانت عمرة. أ هـ.
- VV -