عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٨

عقد الجواهر

باب الخروج إلى عرفات

يأت البيت، وإذا رجع طاف للحج والعمرة. وقيل: يرفض العمرة ويهل بالحج، وإذا تم حجه أهل بعمرة من التنعيم وطاف بالبيت وسعى، وعليه لرفض العمرة شاة يذبحها ويتصدق

بلحمها (1). والله أعلم.

(1) قال في بيان الشرع: 298/ 23

ــد

فإن خاف القارن والمتمتع فوت الموقف فترك طواف البيت وأتى عرفات فقـ أحل، والحج مع العمرة التي كانت عليه، وإن أتى عرفات ثم وقف يجمع ثم

رمي الجمرة وذبح وحلق وزار البيت فذلك يجزيه ولا دم عليه إلا المتعة

وكذلك: من خاف فوت الموقف بعرفات حاجا كان أو معتمرا أو قارنا، فإنمل عليه لحجه وعمرته إذا أتى البيت طواف واحد وسعي واحد. أ هـ.

- VA -