الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٥عقد الجواهر
قال القطب
غلطاً
(1)
باب الإفاضة إلى المزدلفة
: وفي أثر المالكية: إذا وقف الحاج في العاش في الهلال أجزأهم، ويمضون على علمهم ولو تبين لهم
ذلك في بقية يومهم أو
بعده
قال: وزعم صاحب ذلك الأثر أنه لا خلاف في ذلك بين
والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم وعلماء الأمصار
•
الك
وإن وقفوا في الثامن لم يجزهم، وحكى ابن القاسم وسحنون القول بالإجزاء (2).
وفي قول رابع: عن أبي المؤثر رحمه الله: فإن كان أفاض من عرفات بعدما صلى العصر في وقتها ولم يرجع حتى غابت الشمس فعليه دم وحجه تام، وإن كان في
وقت الظهر أو العصر إلا أنه لم يصلها بعد بها ولم يرجع من حجه
وعلى قول أبي المؤثر فإن كان قد صلى العصر في غير عرفة قبل وصوله إليها وأتاها ذَكَرَ الله فكبره فيها وأفاض في الحال والشمس قائمة؟
قال: فليرجع فيقف بها حتى تغيب الشمس ويدخل الليل، فإن لم يرجع ومضى على إفاضته حتى غابت الشمس فبئسما صنع في قول الشيخ أبي المؤثر رحمه الله وعليه دم وحجه تام. أ هـ.
انظر: الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه (مخطوط)
(1) شرح النيل 179/ 4
(2) نقل القرافي أقوال من تقدمه من مشيخة العلم في هذه المسألة فقال:
الذخيرة: 3/ 258
قال سند: إذا غُمَّ على الناس ليلة تسع وعشرين من ذي القعدة فأكملوا ووقفوا
التاسع فثبت أنه العاشر:
-10 -