الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٩عقد الجواهر
باب الإفاضة إلى المزدلفة
ويبيت مع الناس، ويرفع من جمع سبعين حصاة، كل حصاة كالبندقة، أو حصاة الخذف، أو الجوزة، ومن رمى بكبار خالف
بمثل
بعر الغنم (2).
السنة (1). وكان ابن عمر يرمي قال القطب (3): لعل المراد جوز الطيب لأنه كالبندق، وأما
الجوز المأكول، فإنه كبير يضر من وقع عليه
ويغسلها كما غسلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سنة (4) ولا بأس بترك غسلها
(1) السنة أن يرمي بحصى على قدر حصى الخذف وهو كقدر حبة الباقلا ولو رمى بأصغر أو أكبر جاز مع الكراهة لمخالفته السنة. لما روى الفضل بن عباس أن النبي الله قال غداة يوم النحر: " ألقط لي حصى، فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف ". رواه البيهقي والنسائي وابن ماجه
•
وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله أنه قال: " رأيت النبي
رمي الجمرة بمثل حصى الخذف ".
انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 53/ 9 كتاب الحج باب: استحباب كون حصى الجمر
بقدر حصى
الخذف
(2) ذكر ذلك ابن قدامة في المغني فقال: 446/ 3
وكان ابن عمر يرمي بمثل بعر الغنم. أهـ.
(3) شرح النيل 183/ 4
(4) لم يثبت عن النبي أنه غسل حصى الجمار ولم أجد رواية تؤيد مـ
ذكره القطب. رحمه الله
من كون غسل الجمار سنة فعلها الرسول، ولكن
الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه غسل الجمار، والمشهور عن ابن عمر
أيضا تحريه لسنة الرسول.
-19 -