عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٠

عقد الجواهر

باب الإفاضة إلى المزدلفة

ويجوز أن يأخذ أكثر من سبعين مخافة ما يحدث فيما حمل ويجوز رفع الحصى من أي موضع من الحرم من غير المزدلفة (1)

ويصلي عند طلوع الفجر ولا يسفر (2) كما يسفر في باقي الأيام (3) ثم يقف عند المشعر الحرام، وإن وقف حيث شاء من جمع ولم

قال في المغني: 4446/ 3

واختلفت الرواية عن أحمد في استحباب غسله فروي عنه أنه مستحب، ذكره الخرقي، لأنه روي عن ابن عمر وكان طاووس يفعله. قال: وعن أحمد أنه لا يستحب. وقال: لم يبلغنا أن النبي عل الله فعله وهذا الصحيح، وهو قول عطاء ومالك وكثير من أهل العلم، فإن النبي الله لما لقطت له الحصى وهو راكب على بعيره جعل يقبضهن في يده لم يغسلهن ولا أمر بغسلهن ولا فيه معنى يقتضيه

أه.

(1) المستحب أخذ الحصى من المزدلفة اقتداء بالسنة الثابتة عنه الله، وإن أخذها من أي موضع أجزأه، ولكن يكره أخذها من أربعة مواضع:

المسجد

ب ـ الحل

ج ـ الموضع النجس د ــ الجمار التي رماها هو أو غيره (2) السفر: الصباح، وسفر الصبح وأسفر: أضاء، وأسفر القوم: أصبحوا وأسفر: أضاء قبل الطلوع.

انظر: لسان العرب 369/ 4 باب: " سفر "

(3) السنة أن يصلي الفجر بالمزدلفة في أول وقتها وتقديمها أفضل لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: " ما رأيت رسول الله الا الله صلى صلاة إلا لميقاتها