الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٦عقد الجواهر
باب الإفاضة إلى المزدلفة
وأجيز للضعفاء والرعاة الإفاضة من جمع في الليل، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في النقل أو قال
في الضعفة
-
شك من الراوي -
-
من جمع بليل (1)
قال الصنعاني (2): وقد علم أن من السنة، أنه لا بد من المبيت بجمع، وأنه لا يفيض من بات فيها إلا بعد صلاة الفجر بها، ثم يقف في المشعر الحرام، ولا يدفع منه إلا بعد إسفار الفجر جدا ويدفع قبل طلوع الشمس.
وقد كانت الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس
ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم (3).
قال: إلا أن حديث ابن عباس هذا ونحوه دل على الرخصة
: المحلي 130/ 7
(1) الحديث رواه مسلم من طريق عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول: "بعثني رسول الله الله الله في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل " انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 45/ 9 كتاب الحج باب: استحباب تقديم دفع الضعفة النساء وغيرهن من مزدلفة الى منى (2) سبل السلام 429/ 2
من
(3) الحديث رواه الإمام الربيع في مسنده ورواه الجماعة إلا مسلما بألفاظ مختلفة، وهذه رواية الإمام الربيع: قال أبو عبيدة: لما تم حجه خطب الناس بعرفة فقال: إن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من عرفات إذا صارت الشمس على رءوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم، ويدفعون من المزدلفة إذا طلعت الشمس على رءوس الجبال كأنها. عمائم الرجال في وجوههم
-97 -