عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٩

عقد الجواهر

باب الإفاضة إلى المزدلفة

عليه الشمس.

فقال: قد قيل أن عليه دماً، وبعض المسلمين قال لا أعلم أنه يلزمه شيء

إلا مخالفته لما

وقد رجح بمزدلفة.

أهـ. يؤمر به

القطب رحمه الله وجوب الدم على من طلعت عليه الشمس وهو

ونظم نور الدين رحمه الله في هذا المعنى فقال: جوهر النظام 194/ 1

ولا تفض قبل غروب الشمس

مخالف لما عليه العـ

فهدينا مخالف للرجـ

فانهم لا ينظرون تغرب

وسر ولا تصل قبل ج

وصلين بها صلاة الجمع

تجمع فيها للعشاءين م

من غير فاصل هناك وقفا

وبت وصل الفجر فيها بغلس وقف على المشعر ان نلت نفس

واذكر هنا الله ذكراً واسـ

وقبل أن تطلع شمس فاق

تلقاه عند الله يوماً نافعا

محراً إلى من ثم ارتع

المذهب الثاني: الدفع يكون قبل طلوع الشمس، ولكن إن قدم الدفع بعد نصف الليل وقبل طلوع الفجر جاز. وإن دفع منها قبل نصف الليل

لزمه دم.

هذا ما ا ترجح لدى الشافعية والحنابلة، وليس لهم من دليل بين في ذلك وغاية ما تمسكوا به من أدلة، الأحاديث الواردة عنه في الترخيص لضعفة الناس بالدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، وليس في ذلك ما يفيد

-

99 -