الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠١عقد الجواهر
(1):
قال
تركه دم.
باب الإفاضة إلى المزدلفة
وجمهور العلماء أنه يجب المبيت بمزدلفة، ويلزم من
قال: وذهب آخرون إلى أنه سنّة (2) إن تركه فاتته الفضيلة ولا
إثم عليه ولا دم.
قال (3): والذي فعله النبي المبيت بها إلى الفجر وقد قال: "خذوا
عني مناسككم
(4) انتهى.
انظر: الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه (مخطوط)
: جوهر النظام 194/ 1
: بيان الشرع 297/ 23
: شرح النيل 183/ 4
: المغني والشرح الكبير 442/ 3
: الذخيرة 263/ 3
: المهذب في فقه الإمام الشافعي 783/ 2
: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 304
: المحلي 132/ 7
: سبل السلام 430/ 2
: نيل الأوطار 142/ 5
(1) أي الصنعاني: انظر سبل السلام 430/ 2
(2) هذا القول لبعض الشافعية كما تقدم.
(3) انظر: سبل السلام 430/ 2
(4) سبق تخريجه
-1.1 -
٥٥٦ / ٨٨٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.