عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠١

عقد الجواهر

(1):

قال

تركه دم.

باب الإفاضة إلى المزدلفة

وجمهور العلماء أنه يجب المبيت بمزدلفة، ويلزم من

قال: وذهب آخرون إلى أنه سنّة (2) إن تركه فاتته الفضيلة ولا

إثم عليه ولا دم.

قال (3): والذي فعله النبي المبيت بها إلى الفجر وقد قال: "خذوا

عني مناسككم

(4) انتهى.

انظر: الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه (مخطوط)

: جوهر النظام 194/ 1

: بيان الشرع 297/ 23

: شرح النيل 183/ 4

: المغني والشرح الكبير 442/ 3

: الذخيرة 263/ 3

: المهذب في فقه الإمام الشافعي 783/ 2

: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 304

: المحلي 132/ 7

: سبل السلام 430/ 2

: نيل الأوطار 142/ 5

(1) أي الصنعاني: انظر سبل السلام 430/ 2

(2) هذا القول لبعض الشافعية كما تقدم.

(3) انظر: سبل السلام 430/ 2

(4) سبق تخريجه

-1.1 -