عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٢

عقد الجواهر

ومن

باب الإفاضة إلى المزدلفة

أفاض من جمع بعد طلوع الشمس فعليه دم

(1)

•

روي أنه أفاض منها بعد ما أسفر جداً، وأوضع ناقته في

بطن محستر (2) أي أسرعها فيه

•

" مشعراً " لإشعار الله المؤمنين أنه حرام كالبيت ومكة و" وسمي جمعاً " لجمع المغرب والعشاء فيه بوقت واحد

قيل: لأن الله سبحانه جمع فيه بين آدم وحواء حين أهبطا من الجنة، و" مزدلفة " للإزدلاف: وهو الاقتراب عند الإفاضة إليه من عرفات والوقوف عنده (3)، والذِّكرُ في جمـ سنة عند

الأكثر.

قال القطب (4)

:

وهو مذهبنا يجبرها الدم.

•

(1) هذا ما ترجح لدى القطب رحمه الله وبعض أصحابنا لا يرى عليه شيئا غير

أنه أساء بمخالفته السنة

سئل أبو نبهان رحمه الله عمن بقي بمزدلفة واقفاً حتى تطلع الشمس عليه؟

فقال: قد قيل إن عليه

دماً

مخالفته لما يؤمر به. أ هـ.

، وبعض المسلمين قال لا أعلم أنه يلزمه شيء إلا

انظر: الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه (مخطوط)

(2) الحديث رواه مسلم. من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي الله (3) المشعر الحرام وجمع ومزدلفة ثلاثة أسماء لموضع واحد، والبعض قصر المشعر الحرام على مكان جبل بمزدلفة، والبعض عممه على جميع المزدلفة. والله

أعلم.

(4) شرح النيل 185/ 4

- 102 -