الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٣عقد الجواهر
باب الإفاضة إلى المزدلفة
قال: وقيل: فرض، وهو الصحيح لقوله تعالى:" فاذكروا الله عند المشعر الحرام " (1).
وتلزم – قيل – من لم يقف بجمع مع الناس بعد وقوفه بعرفة شاة وتم حجه وأساء. وقيل: فسد حجه كما مر. والقولان أيضاً فيمن لم يذكر الله فيها
•
وفي " التاج ": من وقف بجمع إلى طلوع الشمس لزمه دم عند
أبي المؤثر
وقيل: لا، وأساء لمخالفة السنة (2).
6
دم
ومن أصبح بمنى فدم وإن رجع إلى جمع قبل الفجر فلا. وجاز للخائف أن يصبح بجمع ويقف بعد الطلوع. ومن بات فيه
(1) الوقوف في المشعر الحرام مزدلفة والدعاء هنالك سنة عند الجمهور وهو قول الأصحاب أيضاً، وذهب الأحناف إلى أنه (واجب و مال القطب رحمه رحمه الله الى
مذهبهم.
(2) تقدم ذكر هذه الأقوال والمسائل بشيء من التفصيل فراجعه (3) أي إذا دفع من المزدلفة قبل الفجر وطلع عليه الصبح بمنى لزمه دم، وإن هو
عاد الى المزدلفة وطلع عليه الفجر فيها فلا شيء عليه
قال أبو المؤثر رحمه الله: بيان الشرع: 277/ 23 إذا أفاض من مزدلفة قبل أن يصلي صلاة الفجر كانت إفاضته قبل طلوع الفجر أو بعده، فإذا أفاض من مزدلفة و لم يصل بها صلاة الفجر فعليه دم، فإن رجع
إليها وصلى بها قبل أن ينقضي الوقت فلا شيء عليه. أ هـ.
-1.7 -