الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٤عقد الجواهر
إلى نصف الليل أجزأه
باب الإفاضة إلى المزدلفة
ومن وقف بعد الفجر وأفاض قبل الإمام كره له ولا عليه. ومن جاوزه إلى بطن محسر قبل الفجر فدم (1).
قال جابر (3): يدفع من " جمع " حين ينظر الناس والدواب مواضع قوائمهم. ومن مرّ بالمشعر الحرام ولم يحط به رحله فدم، وإن حطه به ومضى فلا عليه (3)
ويصلي الإمام الفجر بالناس، ويقفون ساعة في الذكر والدعاء والتلبية، ثم يفيضون قبل الطلوع وهو سنة (4) ويسيرون رويداً
(1) يلزم من دفع من المزدلفة الى منى وطلع عليه الفجر بوادي محسر دم، لأن محسرا خارج حدود المزدلفة، وهو وادي يتوسط بين منى والمزدلفة.
قال أبو المؤثر رحمه الله: بيان الشرع 277/ 23 والحديث المأخوذ به مع المسلمين، أنه من أفاض من عرفة فجاوز جمعا إلى بطن محسر قبل طلوع الفجر، فإن رجع فصلى في جمع صلاة الفجر ثم أفاض منها فلا شيء عليه، وإن هو صلى الفجر خارجا من جمع فعليه دم وحجه تام. أ هـ.
(2) هو ابو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي العماني الإباضي إمام المذهب، غني
عن التعريف.
(3) هذا القول منسوب إلى الشيخ أبي عثمان. انظر: بيان الشرع 278/ 23
رحمه الله من
علماءنا الأوائل.
(4) يستحب أن يصلي الإمام الفجر بالناس في أول وقتها، لما. روي عبد
الله
بن
الله مسعود رضي عنه قال: " ما رأيت رسول الله الا صلى صلاة إلا لميقاتها إلا
المغرب والعشاء بجمع، وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها "
11
-1.8 -