عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٠

عقد الجواهر

باب الرمي والحلق والذبح

وإذا رماها انصرف وقال: اللهم إن هذه حصياتي، وأنت أحصى لهن مني، فتقبلهن مني، واجعلهن في الآخرة ذخرا لي، وأثبن عليها غفرانك.

وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قالا: "لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة". رواه البخاري. قال الصنعاني (1): فيه دليل على أن مشروعية الاستمرار

التلبية إلى يوم النحر، حتى يرمي الجمرة.

قال (2): وهل يقطعه عند الرمي بأول حصاة، أو مع فراغه منها؟

ذهب الجمهور إلى الأول، وأحمد إلى الثاني.

قال

(3)

: ودل له ما رواه النسائي: فلم يزل" يلبي حتى رمى

الجمرة، فلما رجع قطع التلبية، وما رواه أيضا ابن خزيمة وقال: حديث صحيح من حديث ابن عباس عن الفضل أنه قال: "أفضت

للرجل أن يرمي راكبا وقائما ولا يرمي قاعدا إلا من عذر وكذلك المرأة. قال: وله أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر وهو راكب وأما يوم التشريق فلا يرمي

راكبا إلا من عذر. أ هـ.

(1) سبل السلام 433/ 2

(2) المرجع السابق.

(3) المرجع السابق.

-11 -