الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٠عقد الجواهر
باب الرمي والحلق والذبح
وإذا رماها انصرف وقال: اللهم إن هذه حصياتي، وأنت أحصى لهن مني، فتقبلهن مني، واجعلهن في الآخرة ذخرا لي، وأثبن عليها غفرانك.
وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قالا: "لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة". رواه البخاري. قال الصنعاني (1): فيه دليل على أن مشروعية الاستمرار
التلبية إلى يوم النحر، حتى يرمي الجمرة.
قال (2): وهل يقطعه عند الرمي بأول حصاة، أو مع فراغه منها؟
ذهب الجمهور إلى الأول، وأحمد إلى الثاني.
قال
(3)
: ودل له ما رواه النسائي: فلم يزل" يلبي حتى رمى
الجمرة، فلما رجع قطع التلبية، وما رواه أيضا ابن خزيمة وقال: حديث صحيح من حديث ابن عباس عن الفضل أنه قال: "أفضت
للرجل أن يرمي راكبا وقائما ولا يرمي قاعدا إلا من عذر وكذلك المرأة. قال: وله أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر وهو راكب وأما يوم التشريق فلا يرمي
راكبا إلا من عذر. أ هـ.
(1) سبل السلام 433/ 2
(2) المرجع السابق.
(3) المرجع السابق.
-11 -