عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٢

عقد الجواهر

باب الرمي والحلق والذبح

4 - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: " رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حى رمى جمرة العقبة بأول حصاة " رواه ابن خزيمة والبيهقي في السنن الكبرى. المذهب الثاني: يقطع المحرم بالحج التلبية بعد آخر حصاة يرمي بها جمرة العقبة. هذا المذهب إلى الظاهرية والحنابلة وبعض الشافعية وجماعة من

وينسب

العلماء

أدلتهم:

وقد استدلوا على مذهبهم بالآتي:

1 - حديث ابن عباس المتقدم رواه ابن خزيمة بزيادة بعض الألفاظ. قال الفضل: " أفضت مع النبي الله في عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة " قال ابن خزيمة هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى وأن المراد بقوله: "حتى رمى جمرة العقبة " أي أتم رميها

2 - قال ابن خزيمة: غير جائز من جنس العربية إذا رمى الرامي حصاة واحدة أن يقال: رمى الجمرة وإنما يُقال رمي الجمرة إذا

رماها

بسبع حصيات

3 - عن ابن عباس قال: قال الفضل: " كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زلت

أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة فلما رمى قطع التلبية رواه النسائي.

4 - عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال: " خرجت مع رسول الله له فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة، إلا أن يخلطها بتكبير " قال الحافظ في الفتح: رواه أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي.

انظر: شرح النيل 189/ 4

- 112 -