الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٣عقد الجواهر
باب الرمي والحلق والذبح
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره عند رميه جمرة العقبة ومنى عن يمينه ورمي الجمرة بسبع
حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة (1). قال الصنعاني (2): قام الإجماع على أن هذه الكيفية ليست بواجبة وإنما هي مستحبة، وهذا قاله ابن مسعود ردا على من يرميها من
فوقها. واتفقوا أن سائر الجمار ترمى من فوقها.
انظر: المغني في فقه الحج والعمرة 271،89: سبل السلام 433/ 2
: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 313
: المحلى لابن حزم 136/ 7
: فتح الباري 425/ 3
: شرح صحيح مسلم 29/ 9
(1) رواه مسلم في صحيحه:
قال النووي في شرحه للحديث: 48/ 9
يستحب أن يقف وقتها في بطن الوادي فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمين ويستقبل العقبة والجمرة، ويرميها بالحصيات السبع. وهذا هو الصحيح في مذهبنا وبه قال جمهور العلماء وقال بعض أصحابنا: يستحب أن يقف مستقبل الكعبة. وقال بعض أصحابنا: يستحب أن يقف مستقبل الجمرة مستدبرا مكة والصحيح الأول. أ هـ.
وخص سورة البقرة بالذكر لأن غالب أعمال الحج مذكورة فيها، أو لأنها اشتملت على كثير من أمور الديانات والمعاملات.
(2) سبل السلام 434/ 2
- 113 -