الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٤عقد الجواهر
باب الرمي والحلق والذبح
وعن جابر: قال رمى رسول الله له الجمرة يوم
وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس (1).
وإذا رمى جمرة العقبة فلا يقف، ولا دم بالوقوف (2). وإذا انصرف
قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وارزقنا نضة وسرورا. وإذا بعد عن ذلك المقام بقدر ما لا يضر ولا يضر وقف ودعا مستقبلا، ثم يذبح ثم يحلق بعده. وإذا حلق قبل الذبح
فعليه دم (4).
(1) رواه مسلم. وسيأتي الكلام عن وقت رمي جمرة العقبة قريبا. والحديث دليل على أن وقت رمي الجمار الثلاث من أيام التشريق من بعد زوال الشمس وهو قول جماهير العلماء كما سيأتي إن شاء الله. (2) روى ابن ماجه عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم: " أن رسول الله كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف ".
وهذه إحدى الميزات التي امتازت بها جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين فإنه يؤمر بالوقوف عندهما بعد الرمي
ولكن إن وقف عند جمرة العقبة أو لم يقف عند الجمرتين الصغرى والوسطى فإنه
قد خالف السنة ولا شيء عليه
(3) بهجة الوجه ووضاءته وأثر النعمة عليه.
(4) إذا قدم الحاج نسكا على نسك من أفعال
جاهلا
وجب عليه الدم.
يوم
النحر عامدا لا ناسيا أو
وقد أفتى جماعة من علماء السعودية في السنوات الأخيرة بجواز توكيل الحاج
-112 -