الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٥عقد الجواهر
باب الرمي والحلق والذبح
البنك أو هيئة خيرية القيام نيابة عنه في ذبح نسكه ولقد لقيت هذه الفتوى
صدى واسعا وإقبالا شديدا عليها من كثير من عوام الناس لما فيها من يسر
وسهولة لا سيما و أنها صادرة من جهات رسمية وعلمية مرموقة بالمملكة والحق أن السنة بينت أفعال يوم النحر وهي على الترتيب: الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة. فمن وكل البنك عنه في الذبح ما يدريه لعل البنك لم يذبح بعد وهو قد حلق وتحلل من إحرامه. وفتوى السعوديين قائمة على مـ ترجح عندهم من أن ترتيب أفعال يوم النحر سنة لا يجب بتركها شيء تمسكا بظاهر الحديث الذي رواه الإمام الربيع رحمه الله والشيخان وغيرهم. ووافقهم في ذلك جماعة من المسلمين.
والمذهب تقييد الرخصة للجاهل والناسي دون العامد
قال في بيان الشرع:
فإن لم يذبح وحلق بعد رميه جمرة العقبة فعليه دم الهدي ودم ثان الحلقه أو تقصيره قبل الذبح وهو رأينا ورأي بعض أهل العراق .. وقد روي عن ابن عباس عنه: أن من قدم نسكا قبل نسك فعليه دم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
رضي
الله
قال: " لا حرج " ونحن نقول لا حرج إن شاء الله حجه تام وعليه كفارة ما، وفي ذلك. كثيرة. أ هـ حجج
فعل
والحديث مثار الخلاف جاء في مسند الإمام الربيع رحمه الله تحت عنوان " في
الرخصة في تقديم الحلق على الذبح والنحر على الرمي خطأ ".
أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن
الله عبد بن عمرو بن العاص قال
-110 -