عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٧

عقد الجواهر

باب شروط الحج

القول الأول: الاستطاعة: الزاد والراحلة، وصحة البدن وأمان الطريق والرفقة الأمينة. وهو قول أصحابنا المغاربة.

القول الثاني: الاستطاعة: الزاد والراحلة. وعليه الحسن البصري ومجاهد

وسعيد بن جبير وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وبعض المالكية. القول الثالث: الاستطاعة: صحة البدن. قال به عكرمة والضحاك ومالك وهو قول لبعض أصحابنا.

القول الرابع: الاستطاعة: الزاد والراحلة وصحة البدن. قال به بعض المشارقة. القول الخامس: الاستطاعة: الزاد والراحلة وصحة البدن وأمان الطريق. وهو قول بعض أصحابنا المغاربة وبه قال الأحناف وفي المسألة أقوال غير هذه كثيرة، يلزم ترجيح أحدها على الآخر دليل ولعدم وجود الدليل القطعي كثرت الاجتهادات والتأويلات لمعنى الاستطاعة وأنت ترى أن لأصحابنا وحدهم في المسألة ما يزيد على خمسة أقوال والباب ما يزال مفتوحا

للمزيد منها

وذكر الشيخ الجيطالي رحمه الله في القواعد الاستطاعة وعدد فيها أربعة أقوال

وهذا نص كلامه وهو يتحدث عن شروط وجوب الحج: 127/ 2 الشرط الخامس: الاستطاعة لقوله تعالى: " من استطاع إليه سبيلا " ولا خلاف في ذلك، وقد اختلف فيها على أربعة أقوال:

أحدها: أنها الزاد والراحلة وهو مروي عن النبي الله، وبه قال الحسن وسعيد بن

جبير وجماعة

والثاني: أنها صحة البدن، وروي ذلك عن عكرمة والضحاك وبه قال مالك ولعل حجتهم قوله تعالى: " يأتوك رجالا " أي مشاة.

- OY -