الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٨عقد الجواهر
باب شروط الحج
وعلى التشديد يبيع المسكن ويكتري لهم مسكنا إلى رجوعه (1).
والثالث: أنها زاد وراحلة وصحة البدن، حكى هذا عن بعض العمانيين. والقول الرابع: الاستطاعة ما ذكرنا مع زيادة الأمن ومرافقة الأصحاب، وهو المعمول به عند أصحابنا والله أعلم وأحكم. أ هـ.
انظر: بيان الشرع 34/ 22 - 38
: المصنف 71/ 8 - 76
: قواعد الإسلام 127/ 2
: شرح النيل 7/ 4 - 9
: الدراية وكتر الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية للإمام أبي الحواري محمد بن الحواري 102/ 1 ط 1، 1411 - 1991 مطابع النهضة ــ مسقط
: المغني والشرح الكبير 169/ 3
: بداية المجتهد 544/ 1
: المغني في فقه الحج والعمرة 15: سبل السلام 371/ 2
: المهذب في فقه الإمام الشافعي 664/ 2
: نيل الأوطار 12/ 5
منهج
الطالبين 10/ 7
: الإيضاح لله للعلامة عامر بن على الشماخي 228/ 3 - 230 طبع وزارة التراث القوم
والثقافة 1404 - 1984
(1) اختلف أهل العلم في استطاعة السبيل التي هي الزاد والراحلة هل هي.
فضلة المال أو من الأصل؟ أقوال:
قال بعضهم: من فضلة المال. وقال آخرون: يبيع من الأصل إذا كان غلة مل يبقى منه يكفي عياله إلى أن يحج. وقال آخرون: يبيع من المال ويحج إذا بقي
-01 -