عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٨

عقد الجواهر

باب شروط الحج

وعلى التشديد يبيع المسكن ويكتري لهم مسكنا إلى رجوعه (1).

والثالث: أنها زاد وراحلة وصحة البدن، حكى هذا عن بعض العمانيين. والقول الرابع: الاستطاعة ما ذكرنا مع زيادة الأمن ومرافقة الأصحاب، وهو المعمول به عند أصحابنا والله أعلم وأحكم. أ هـ.

انظر: بيان الشرع 34/ 22 - 38

: المصنف 71/ 8 - 76

: قواعد الإسلام 127/ 2

: شرح النيل 7/ 4 - 9

: الدراية وكتر الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية للإمام أبي الحواري محمد بن الحواري 102/ 1 ط 1، 1411 - 1991 مطابع النهضة ــ مسقط

: المغني والشرح الكبير 169/ 3

: بداية المجتهد 544/ 1

: المغني في فقه الحج والعمرة 15: سبل السلام 371/ 2

: المهذب في فقه الإمام الشافعي 664/ 2

: نيل الأوطار 12/ 5

منهج

الطالبين 10/ 7

: الإيضاح لله للعلامة عامر بن على الشماخي 228/ 3 - 230 طبع وزارة التراث القوم

والثقافة 1404 - 1984

(1) اختلف أهل العلم في استطاعة السبيل التي هي الزاد والراحلة هل هي.

فضلة المال أو من الأصل؟ أقوال:

قال بعضهم: من فضلة المال. وقال آخرون: يبيع من الأصل إذا كان غلة مل يبقى منه يكفي عياله إلى أن يحج. وقال آخرون: يبيع من المال ويحج إذا بقي

-01 -