الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٩عقد الجواهر
باب الرمي والحلق والذبح
وإن لم يلزمه ذبح فليحلق بلا ذبح).
وما تقبل - قيل – من الحصى رفع ولولا رفعه لكان مثل ثبير (2). وثبير: جبل قرب المشعر الحرام.
قال القطب (3): ولا ترمى إلا بعد طلوع الشمس إلى الزوال، ومن رماها قبل الطلوع أو بعد الزوال، أو قبل الفجر من يوم النحر، لم يجزه خلافا لبعض (4).
وعليه وعطفا على ما تقدم فإنه لا يصح بأي حال من الأحوال أن ينيب الحاج أو أن يوكل عنه البنك أو أية جهة من الجهات القيام بذبح النسك عنه إلا أن يكون حاضرا عند الذبح أو يعلم علم اليقين أن ما ذبح هو عين النسك الذي اشراه ويكون ذلك من بعد رميه جمرة العقبة أفتى بهذا سيدي الوالد وهو قول علمائنا المعاصرين في هذه المسألة وبالله التوفيق. والله أعلم.
انظر: شرح الجامع الصحيح 257/ 2 كتاب الحج باب: في الرخصة في تقديم الحلق علـ والنحر على الرمي خطأ.
الذبح
: شرح صحيح مسلم 60/ 9 کتاب الحج. باب: من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي: نيل الأوطار 151/ 5 كتاب الحج باب ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي والإفاضة
بعضها على بعض.
(1) كما لو أفرد بالحج دون العمرة.
(2) يروي موقوفا عن ابن عباس (3) شرح النيل 192/ 4
(4) وقت أهل العلم لرمي جمرة العقبة الكبرى وقتين وقت فضيلة ووقت إجزاء.
وهذا بيانهما:
أولا: وقت الفضيلة:
-119 -