الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢١عقد الجواهر
باب الرمي والحلق والذبح
غيره. قيل له: والمعتمد على العلم أو الجهل، وعلى النسيان والخطأ سواء؟ قال: نعم في معنى الإجتزاء لا في الإثم إذ لا يبين لي أنه يجزيء على حال. أهـ
وقال ابن حزم في المحلى: 135/ 7
وأما الرمي قبل طلوع الشمس فلا يجزيء أحدا. لا امرأة ولا رجلا. أهـ واستدل على ذلك برواية عطاء عن ابن عباس أن النبي قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس " رواه النسائي.
قال: وروينا عن طائفة
من التابعين أباحو الرمي قبل طلوع الشمس.
قال: ولا حجة مع رسول الله.
قال: وقال سفيان: من رمى قبل طلوع الشمس أعاد الرمي بعد طلوعها وهو
قول أصحابنا. أ هـ
دليلهم:
استدل أصحاب هذا القول بما رواه ابن عباس من أنه قال: قدمنا على رسول الله أغيلمة بني عبد المطلب على أحمرات لنا من جمع فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: " أبني عبد المطلب لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " رواه ابن
ماجه
القول الثاني: يجزي قبل طلوع الشمس ولكن بعد طلوع الفجر. وبذلك قال أبو حنيفة ومالك واسحق وابن المنذر وأصحاب الرأي ورواية.
أحمد.
قال القرافي نقلا عن " الكتاب ": 263/ 3
مرة العقبة يوم النحر صبحا سبع حصيات راكبا وفي غير يوم النحر ماشيا
يرمي جمرة
- 121 -