عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٢

عقد الجواهر

باب الرمي والحلق والذبح

وإن مشى فلا شيء عليه ويجزى قبل الشمس وبعد الفجر. أ هـ.

دليلهم:

استدل هؤلاء على صحة مذهبهم بما يلي:

1 - ما رواه الشيخان عن سالم بن عبد الله: أنه كان يقدم ضعفة أهله بن

عمر

فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن. يقول: أرخص في أولئك رسول الله.

2 - ما رواه أحمد عن ابن عباس: " أن النبي بعث به مع أهله إلى من يوم

النحر فرموا الجمرة مع الفجر " ..

القول الثالث: يجزيء بعد منتصف الليل.

وبذلك قال عطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد والشافعي وأحمد.

قال النووي: الإيضاح: ص 318

مذهبنا جواز رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر والأفضل فعله بعد ارتفاع الشمس. وبه قال عطاء وأحمد وهو مذهب أسماء بنت أبي بكر وابن أبي مليكة

وعكرمة بن خالد. أ هـ.

دليلهم:

استدلوا بالعديد.

من الأدلة النقلية والعقلية وهذا بعضها:

1 - حديث عائشة الله رضي

عنها

قالت: " أرسل النبي بأم سلمة ليلة

النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون

الرسول.

يعني

عندها "رواه أبو داود.

2 - عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق قال: قالت لي أسماء وهي

-

122 -