عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٣

عقد الجواهر

باب الرمي والحلق والذبح

- {

عند دار المزدلفة: هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر قلت: نعم. قالت: ارحل بي فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها فقلت لها: أي هنتاه لقد غلسنا قالت: كلا، إن النبي أذن للطعن". متفق عليه.

3 - أنه وقت للدفع من مزدلفة فكان وقتا للرمي، كبعد طلوع الشمس. - أن ما ورد من الرمي بعد طلوع الشمس هو للاستحباب إقتداء بالرسول وهذا وقت الجواز جمعا فيما يبدو من تعارض بين الأحاديث.

ه - عن عروة قال: دار النبي إلى أم سلمة يوم النحر فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى تأتي مكة فتصلي بها الصبح وكان يومها – فأحب أن توافقه. رواه البيهقي.

أسماء: أنها رمت الجمرة. قلت: إنا رمينا عطاء قال: أخبرني مخبر عن 6 - عن

الجمرة بليل. قالت: إنا كنا نص

نصنع

هذا على عهد الرسول الله.

القول الرابع: يجزيء عن الضعفة بعد طلوع الفجر، وعن غيرهم بعد طلوع

الشمس وهو اختيار ابن القيم.

قال في زاد المعاد: 252/ 2

وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس للعذر مرض أو كبر

يشق عليه مزاحمة الناس لأجله، وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك قال: وفي المسألة ثلاثة مذاهب:

أحدها: الجواز بعد نصف الليل مطلقا للقادر والعاجز. كقول الشافعي وأحمد

رحمهما الله.

الثاني: لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر. كقول أبي حنيفة رحمه حمه الله.

- 123 -