الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٣عقد الجواهر
باب الرمي والحلق والذبح
- {
عند دار المزدلفة: هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر قلت: نعم. قالت: ارحل بي فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها فقلت لها: أي هنتاه لقد غلسنا قالت: كلا، إن النبي أذن للطعن". متفق عليه.
3 - أنه وقت للدفع من مزدلفة فكان وقتا للرمي، كبعد طلوع الشمس. - أن ما ورد من الرمي بعد طلوع الشمس هو للاستحباب إقتداء بالرسول وهذا وقت الجواز جمعا فيما يبدو من تعارض بين الأحاديث.
ه - عن عروة قال: دار النبي إلى أم سلمة يوم النحر فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى تأتي مكة فتصلي بها الصبح وكان يومها – فأحب أن توافقه. رواه البيهقي.
أسماء: أنها رمت الجمرة. قلت: إنا رمينا عطاء قال: أخبرني مخبر عن 6 - عن
الجمرة بليل. قالت: إنا كنا نص
نصنع
هذا على عهد الرسول الله.
القول الرابع: يجزيء عن الضعفة بعد طلوع الفجر، وعن غيرهم بعد طلوع
الشمس وهو اختيار ابن القيم.
قال في زاد المعاد: 252/ 2
وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس للعذر مرض أو كبر
يشق عليه مزاحمة الناس لأجله، وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك قال: وفي المسألة ثلاثة مذاهب:
أحدها: الجواز بعد نصف الليل مطلقا للقادر والعاجز. كقول الشافعي وأحمد
رحمهما الله.
الثاني: لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر. كقول أبي حنيفة رحمه حمه الله.
- 123 -