الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٤عقد الجواهر
باب الرمي والحلق والذبح
قال ابن رشد (1): أجمع المسلمون أن من رماها بهذا اليوم في ذلك الوقت، أعني بعد طلوع الشمس إلى زوالها، فقد رماها في وقتها. قال (2): وأجمعوا أن رسول الله الا الله ولم يرم يوم النحر من الجمرات غيرها. واختلفوا فيمن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر، فقال
الثالث: لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس. كقول جماعة. من
العلم
أهـ.
انظر: شرح النيل 192/ 4.
: بيان الشرع 345/ 23.
: الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه (مخطوط).
: المحلي 135/ 7.
: الذخيرة 263/ 3
: شرح صحيح مسلم 46/ 9
•
: المغنى في الحج والعمرة 261.
: بداية المجتهد لابن رشد 598/ 1.: زاد المعاد 252/ 2
: المغنى والشرح الكبير 449/ 3.
: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 441/ 1.: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 318.
: المهذب في فقه الإمام الشافعي 785/ 2.: سبل السلام 430/ 2
: نيل الأوطار 143/ 5.
(1) بداية المجتهد 597/ 1.
(2) المصدر السابق والصفحة نفسها
أهل
- ITE-