عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٤

عقد الجواهر

باب الرمي والحلق والذبح

قال ابن رشد (1): أجمع المسلمون أن من رماها بهذا اليوم في ذلك الوقت، أعني بعد طلوع الشمس إلى زوالها، فقد رماها في وقتها. قال (2): وأجمعوا أن رسول الله الا الله ولم يرم يوم النحر من الجمرات غيرها. واختلفوا فيمن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر، فقال

الثالث: لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس. كقول جماعة. من

العلم

أهـ.

انظر: شرح النيل 192/ 4.

: بيان الشرع 345/ 23.

: الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه (مخطوط).

: المحلي 135/ 7.

: الذخيرة 263/ 3

: شرح صحيح مسلم 46/ 9

•

: المغنى في الحج والعمرة 261.

: بداية المجتهد لابن رشد 598/ 1.: زاد المعاد 252/ 2

: المغنى والشرح الكبير 449/ 3.

: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 441/ 1.: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 318.

: المهذب في فقه الإمام الشافعي 785/ 2.: سبل السلام 430/ 2

: نيل الأوطار 143/ 5.

(1) بداية المجتهد 597/ 1.

(2) المصدر السابق والصفحة نفسها

أهل

- ITE-