الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٩عقد الجواهر
باب شروط الحج
منه ما يبيعون ويأكلون إلى أن يحج.
حتى
والذي يدل عليه اختلافهم هذا أنهم كلهم متفقون على أنه لا يجب عليه الحـ يكون. ن معه ما يكفيه وعياله حتى يرجع من الحج، لأن نفقة عياله واجبة عليه فلا يكلف الله تعالى لعمل طاعة لا يصل إليها إلا بفعل معصية، ولكن اختلافهم هل يكون ذلك. من فضلة المال أم الفضلة؟ وقياسا عليه فإن المدين يجب عليـ الحج في الفضلة بعد الدين. واليك مجموعة من المسائل المتعلقة بالموضوع جمعتها من كتب الأصحاب وهي ناطقة بكثرة الأقاويل والاختلافات: 1 - سئل أبو الحواري رحمه الله: عمنا له مال وعليه عيال، لا يفضل من. شيء عن عياله، وإن باع بعضه نقص عليه وضاع عياله بعده، إذا خرج إلى الحج أيلزمه الحج على هذه الصفة؟ قال: إن كان له مال ينقص عن دينه ومؤنة عياله، وإن باع منه شيئا عاد عيالا ماله بقي
على الناس فبعض الفقهاء يعذره بذلك عن الحج، وإذا كان إذ باع من (
غلته
من المال ما يقوته هو وعياله ويستغني به عن الناس فلا عذر له عن الحج. وإن كان أصاب هذا المال من قبل الدين والعيال فلا عذر له عن الحج وهو لازم
عليه ولو باع جميع ماله في ذلك، ويحتال في قضائه بما قدر من ذلك 2 - قال أبو زياد عن الشيخ منازل: أنه سأل جهم بن صالح عن إمرأة لها على زوجها مائة نخلة، أواجب عليها الحج؟ فقال منازل: نعم يابني، لترفع إلى السلطان حتى تأخذ من النخل وتبيع وتحج.
أهد.
- وسئل عن رجل في يده مال لو باع أصله لوصل ثمنه عشرة آلاف درهم
-09 -