عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٦

عقد الجواهر

باب الرمي والحلق والذبح

قال (1): فحجة من منع ذلك فعله مع قوله:" خذوا عني مناسككم (2)، وما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم

بعد الغروب إلى آخر أيام التشريق يكون قضاء وعليه دم مع القضاء وإن رم

قبل طلوع الفجر أعاد الرمي.

رابعا: الشافعية:

يدخل وقت الجواز عندهم بنصف الليل من ليلة العيد ويمتد إلى آخر أيام التشريق ولا شيء عليه إن أخر الرمي إلى ما قبل غروب شمس اليوم الثالث عشر فإن فاتت أيام التشريق لزمه دم.

وإن رمي قبل طلوع الفجر أجزائه ذلك، لأن أول وقت الرمي عندهم بعد منتصف الليل أي قبل الفجر.

خامسا: الحنابلة:

يصح

يدخل وقت الجواز عندهم من نصف الليل إلى آخر أيام التشريق إلا أنه لا الرمي في ليالي التشريق فإذا أخر الرمي إلى أيام التشريق لا يرمي. إلا بعد الزوال

ولا شيء عليه

انظر: قواعد الإسلام 163/ 2

: الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه (مخطوط).

: المغنى في فقه الحج والعمرة 269.

: المغنى والشرح الكبير 449/ 3.

: بداية المجتهد لابن رشد 599/ 1.

(1) بداية المجتهد 598/ 1.

(2) تقدم مرارا

- 126 -